فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
الأحاديث(١١)
انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ هَلْ أَنْبَتَ
لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ أَوْ لَحَدَدْتُكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَلَمْ يَتَبَيَّنِ احْتِلَامَهُ ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ
أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ
مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ وَمِسعَرٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عُثمَانَ بِمِثلِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ