فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو
الأحاديث(٣)
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا [لَا ] يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبَ
ج14 ص557
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
ج14 ص557
أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ
ج14 ص557