فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
الأحاديث(٨)
إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ
ج14 ص392
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
ج14 ص392
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
ج14 ص392
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
ج14 ص392
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ
ج14 ص392
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ
ج14 ص392
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
ج14 ص392
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ
ج14 ص393