من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
الأحاديث(١١)
أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
ج14 ص373
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
ج14 ص372
يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ج14 ص372
كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ج14 ص372
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
ج14 ص372
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
ج14 ص372
قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ
ج14 ص372
لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
ج14 ص371
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ج14 ص371
ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
ج14 ص371
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
ج14 ص374