الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الحدود›فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

الأحاديث(١٠)

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا

ج14 ص459

فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا

ج14 ص460

أَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَضَمَّنَهُ

ج14 ص460

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ

ج14 ص460

فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ

ج14 ص460

يُعَزَّرُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ

ج14 ص460

فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا

ج14 ص461

فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ

ج14 ص461

فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا

ج14 ص461

بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا

ج14 ص460