الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الحدود›فِي اللوطي حد كحد الزاني

فِي اللوطي حد كحد الزاني

الأحاديث(١٤)

اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي

ج14 ص421

نَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى الرَّجْمِ

ج14 ص422

يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا

ج14 ص421

فِي اللُّوطِيِّ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ

ج14 ص422

حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي

ج14 ص421

عَلَيْهِ الرَّجْمُ

ج14 ص422

يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

ج14 ص421

أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

ج14 ص422

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ

ج14 ص421

اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي

ج14 ص421

مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا

ج14 ص420

فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ - أَوْ يُؤْخَذُ - عَلَى اللُّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُرْجَمُ

ج14 ص420

لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ رُجِمَ هَذَا

ج14 ص421

أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا

ج14 ص420