فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
الأحاديث(٢٠)
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا رُبُعَ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ
الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُطِعَ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
قَطَعَ عُمَرُ فِي أُتْرُجَّةٍ
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ