الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الحدود›فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

الأحاديث(٢٠)

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ

ج14 ص370

أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا رُبُعَ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ

ج14 ص371

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج14 ص370

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

ج14 ص370

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

ج14 ص370

لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ

ج14 ص370

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

ج14 ص370

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ

ج14 ص364

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج14 ص365

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

ج14 ص365

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج14 ص366

أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ

ج14 ص366

الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج14 ص366

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج14 ص367

قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

ج14 ص368

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُطِعَ

ج14 ص368

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج14 ص368

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا

ج14 ص369

قَطَعَ عُمَرُ فِي أُتْرُجَّةٍ

ج14 ص370

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

ج14 ص369