كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 1 من 28يُحْفَرُ الْقَبْرُ إِلَى السُّرَّةِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : يُعَمَّقُ الْقَبْرُ
أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ
أَوْصَى عُمَرُ أَنْ يُجْعَلَ عُمْقُ قَبْرِهِ قَامَةً وَبَسْطَةً
أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى حَفَرَةَ قَبْرِهِ أَنْ يُعَمِّقُوا لَهُ قَبْرَهُ
شَهِدْتُ جِنَازَةَ رَجُلٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ ، فَمُدَّ عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبٌ
أَنَّ شُرَيْحًا أَوْصَى أَنْ لَا يَمُدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا
شَهِدْتُ جِنَازَةَ الْحَارِثِ ، فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرَ سَعْدٍ فَمَدَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا
لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ
لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ
أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَيْءٍ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ
لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ
يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ
لَا ، إِنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ ، فَاشْفَعْ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ
مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا مُوَقَّتًا ، ادْعُ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُحَلَّ عَنْهُ الْعُقَدُ
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ
شَهِدْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَدَفَنَّاهُ
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
أَوْصَانِي الضَّحَّاكُ بِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُشَقَّ كَفَنُ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ
أَنَّهُ أَوْصَى : إِذَا وَضَعْتُمُونِي فِي حُفْرَتِي ، فَجُوبُوا مَا يَلِي جَسَدِي مِنَ الْكَفَنِ
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْحَارِثَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
أَنَّ قَيْسًا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُسَلَّ سَلًّا
أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُهُ أَمَرَ بِهِ فَأُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ أَدْخَلَ مَيِّتًا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
رَجُلٌ دَفَنَ مَيِّتًا فَسَلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ
كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَأُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَدْخَلَ مَيِّتًا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
كَانُوا يَسُلُّونَ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُسَلُّ
أَنَّ عَلِيًّا أَدْخَلَ مَيِّتًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا
أَنَّهُ أَدْخَلَ مَيِّتًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَن إِبرَاهِيمَ بِمِثلِهِ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
يُؤْخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
لُحِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
عُودُوا الْمَرِيضَ ، وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ : بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا
مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جِنَازَةً
مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ شُهُودُ الْجِنَازَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ
لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ [أَنْ] يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَحْضُرَ جِنَازَتَهُ