الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائز›ما قالوا في كم يكفن الميت

ما قالوا في كم يكفن الميت

الأحاديث(٤١)

لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ

ج7 ص170

كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ

ج7 ص169

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

ج7 ص162

الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ

ج7 ص168

كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ

ج7 ص167

ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

ج7 ص170

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

ج7 ص163

فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا قَبَاءٌ وَلَا عِمَامَةٌ

ج7 ص164

وَأَوْصَانِي أَبِي بِذَلِكَ

ج7 ص164

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ

ج7 ص168

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَثَوْبٍ مُمَشَّقٍ

ج7 ص164

ضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرْمَلِ

ج7 ص169

أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

ج7 ص168

فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ

ج7 ص164

يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ

ج7 ص171

فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص165

كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَصَّرٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ

ج7 ص165

أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص166

يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَا تَعْتَدُوا

ج7 ص166

كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص166

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ

ج7 ص166

لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ

ج7 ص171

كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ

ج7 ص167

يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ

ج7 ص167

يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ

ج7 ص171

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ

ج7 ص167

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ

ج7 ص171

أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص167

أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ

ج7 ص172

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ

ج7 ص172

إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

ج7 ص172

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

ج7 ص173

إِذَا مُتُّ فَاغْسِلِي مُلَاءَتَيَّ هَاتَيْنِ وَكَفِّنِينِي فِيهِمَا

ج7 ص173

لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ

ج7 ص173

أَنَّ حَمْزَةَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ

ج7 ص173

لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ

ج7 ص173

أَنَّهُ أَوْصَى : كَفِّنُونِي فِي بُرْدَيْ عَصْبٍ

ج7 ص173

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص174

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ

ج7 ص174

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، أَحَدُهَا بُرْدٌ حِبَرَةٌ

ج7 ص171