الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائز›ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

الأحاديث(١٧)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ

ج7 ص130

يَا بُنَيَّ ، إِذَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي غَسْلَةً بِالْمَاءِ ، ثُمَّ جَفِّفْنِي [فِي ثَوْبٍ

ج7 ص130

يُغَسَّلُ أَوَّلَ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج7 ص131

لَا يُمَضْمَضُ الْمَيِّتُ وَلَا يُنَشَّقُ

ج7 ص130

كَانَ أَبُو قِلَابَةَ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَمَرَ بِالسِّدْرِ ، فَصُفِّيَ فِي ثَوْبٍ ، فَغَسَّلَ بِصَفْوِهِ ، وَرَمَى بِثُفْلِهِ

ج7 ص131

ارْجِعُوا فَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ ، فَرَجَعُوا مَعَهُمْ

ج7 ص131

إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي ، فَآذَنَّاهُ ، فَجَاءَ فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا

ج7 ص133

يُبْدَأُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الرَّأْسِ

ج7 ص133

يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ

ج7 ص134

يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ

ج7 ص134

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج7 ص128

اغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

ج7 ص129

يَقْعُدُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ كُلِّ غَسْلَيْنِ قَعْدَةً قَدْرَ مَا يَسْتَرِيحُ

ج7 ص130

يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج7 ص129

يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، وَيُجْعَلُ السِّدْرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى

ج7 ص129

يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ

ج7 ص129

يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ

ج7 ص130