الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائز›ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها

ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها

الأحاديث(٩)

هَلْ تُدْفَنُ الْجِنَائِزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ : لَا

ج7 ص233

أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ قَالَ : فَجَاؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

ج7 ص233

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُرِ

ج7 ص232

أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ ، لِيُصَلِّ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ

ج7 ص232

تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

ج7 ص233

كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ

ج7 ص233

نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] ، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

ج7 ص234

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ

ج7 ص234

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ الشَّمْسُ

ج7 ص233