الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائز›في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة

في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة

الأحاديث(١١)

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا

ج7 ص423

الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ

ج7 ص424

الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ

ج7 ص423

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا

ج7 ص424

الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ

ج7 ص424

لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا

ج7 ص425

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

ج7 ص424

أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ

ج7 ص424

مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، أَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا

ج7 ص424

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا

ج7 ص423

الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ

ج7 ص424