في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
الأحاديث(١١)
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا
الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ
الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا
الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ
لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، أَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا
الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ