الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائز›ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك

ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك

الأحاديث(٩)

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ قَالَ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

ج7 ص354

خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إِلَى الْحِيرَةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقُبُورِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ

ج7 ص355

أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْقُبُورِ

ج7 ص355

لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ

ج7 ص355

أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ

ج7 ص357

يَا عَبْدَ اللهِ ، إِذَا مَرَرْتَ بِالْقُبُورِ قَدْ كُنْتَ تَعْرِفُهُمْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ

ج7 ص356

أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَيَمُرُّ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ

ج7 ص356

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ

ج7 ص355

أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ

ج7 ص355