كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٣٦)
صفحة 1 من 19شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ
تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي الْهِلَالِ
أَنَّ عَلِيًّا أَعَانَ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ لَهُ
الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَبْتَاعُ
أَنَّ أُمَّهُ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ
لَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ اعْتِكَافٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُعْتَكِفِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَخِيطَهَا
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ يَمْرَضَ
كَانَ مِمَّنْ يُكْثِرُ الصَّوْمَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ
لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ
أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفٌ
إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ ضَرَبَتْ فِي دَارِهَا سِتْرًا فَكَانَتْ فِيهِ
الْمُعْتَكِفَةُ تَضْرِبُ بِنَاهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا حَاضَتْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمُعْتَكِفُ الْقَبْرَ
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : اطْعَمُوا
سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : أَكَانَ يُفْطِرُ الرَّجُلُ لِضَيْفِهِ
أَنَّهُ فَطَّرَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَأَفْطَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أُمِّي تُقْسِمُ عَلَيَّ أَنْ لَا أُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْئًا
سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَنَهَتْهُ أُمُّهُ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّوْمَ أَقَلُّ الْأَنْوَاعِ أَجْرًا
قُرْبَةٌ ، وَلَيْسَ هُنَالِكَ
كَانَ مِنْ أَقَلِّ أَعْمَالِهِمُ الصَّوْمُ
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْنَعَنِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ
أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ
مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ
فِي صَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا
كَفَّارَةُ سَنَةٍ
وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ
سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ
إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ السِّتَّةُ الْأَيَّامُ الَّتِي يَصُومُهَا بَعْضُ النَّاسِ بَعْدَ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ