الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصيام›ما جاء فِي الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء

ما جاء فِي الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء

الأحاديث(١٧)

إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ

ج6 ص182

إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

ج6 ص180

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ

ج6 ص180

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ

ج6 ص180

إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ

ج6 ص181

إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ

ج6 ص181

إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

ج6 ص181

الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

ج6 ص182

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، أَيَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَا

ج6 ص182

الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

ج6 ص184

إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ

ج6 ص182

إِذَا تَقَيَّأَ [الرَّجُلُ] وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

ج6 ص182

إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ

ج6 ص182

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ

ج6 ص183

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ

ج6 ص183

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ

ج6 ص183

سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ ؟ قَالَ : إِذَا فَجِئَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي

ج6 ص184