الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصيام›من رخص فِي القبلة للصائم

من رخص فِي القبلة للصائم

الأحاديث(٢٠)

سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص240

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ

ج6 ص241

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص240

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص240

أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَّلَتْهُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص242

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ ، وَأَنْتَ صَائِمٌ

ج6 ص241

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ

ج6 ص236

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فَضَحِكَتْ

ج6 ص236

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص237

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص239

لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص238

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص240

سُئِلَ سَعْدٌ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص238

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص238

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص238

لَوْ دَنَوْتَ ، لَوْ قَبَّلْتَ

ج6 ص242

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَأَنَا صَائِمَةٌ

ج6 ص239

فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص242

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص240

سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص239