المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 6 · ص 316 · المطبوع (دار القبلة): 9802 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 9797 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 9801

مصنف ابن أبي شيبة

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

102 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :

المتن

يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا

10 رواية أخرى في التخريج

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الرحمن .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : إلى .