المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 6 · ص 316 · المطبوع (دار القبلة): 9802 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 9797 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 9801
مصنف ابن أبي شيبة
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
السند
102 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :
المتن
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الرحمن .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : إلى .