ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجها
الأحاديث(٤)
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ
ج6 ص316
أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ج6 ص318
لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ج6 ص318
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ج6 ص318