من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
الأحاديث(٦)
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ
ج6 ص257
فِي الْهِلَالِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ
ج6 ص256
كُنَّا بِخَانِقِينَ ، فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ
ج6 ص257
أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا
ج6 ص256
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ
ج6 ص257
أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
ج6 ص257