من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
الأحاديث(٦)
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
ج6 ص349
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
ج6 ص350
دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ
ج6 ص350
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ أَوِ التَّمْرِ
ج6 ص350
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ
ج6 ص351
يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ
ج6 ص351