الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصيام›من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها

من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها

الأحاديث(١٩)

أَفَلَا تُقَبِّلُ جَمْرَةً

ج6 ص243

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص243

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص243

سَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ ؟ فَكَرِهَهَا

ج6 ص243

قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ : أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج6 ص243

سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص244

أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص244

إِنِّي أُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ

ج6 ص244

الْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتَجْرَحُ الصَّوْمَ

ج6 ص244

سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص244

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص244

كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ

ج6 ص244

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي

ج6 ص245

إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ الشَّهْوَةِ

ج6 ص245

رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص245

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ : " أَفْطَرَ

ج6 ص245

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص246

أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج6 ص242

أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ بِالتَّمَّارِينَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ

ج6 ص243