كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 9 من 20أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ ، وَيَتْرُكَ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا
أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ
لَا تُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ
كُنْتُ فِي الْجَيْشِ [الَّذِي بَعَثَهُ] عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْكَعْبَةِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ : الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْكَبُ الْمَرْأَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ
لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ
قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدٍّ أَوْ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ
لَيْسَ فِي الثَّمَرَةِ قَطْعٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْمُرَاحَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينَ
لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : إِذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا
لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغِ [الْحَيْضَ] ، أَخَذَتْ غُلَامًا فَقَتَلَتْهُ وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ
مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ
رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخَذَ رَجُلًا فِي حَدٍّ فَأَضْجَعَهُ
أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلًا وَهُوَ قَاعِدٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا أَوْ يَهُودِيَّةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
فِي رَجُلٍ دَخَلَ حَمَّامًا فَأَخَذَ جُبَّةً فَلَبِسَهَا بَيْنَ قَمِيصَيْنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقِ الْحَمَّامِ
تُضْرَبُ النِّسَاءُ ضَرْبًا دُونَ ضَرْبٍ
النِّسَاءُ لَا يُجَرَّدْنَ وَلَا يُمَدَّدْنَ
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتْ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَنَهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقْذِفُ الرَّجُلَ أَيُبَلِّغُهُ
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا : مِثْلُ ذَلِكَ