كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 9 من 28تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ
أَنَّ أَنَسًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا
أَرُونِي قَبْرَهُ ، فَأَرَوْهَا ، فَصَلَّتْ عَلَيْهِ
لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ مَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ أَوْ يَنْصَرِفُ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّمَا دَعَا لَهُ
إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُفَضَّلٍ عَن يُونُسَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي المُهَلَّبِ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ وَأَصْحَابُهُ
إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا
الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ
الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا
الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ
لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، أَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا
الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ
وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا
صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ
مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ [وَعُمَرَ] إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ
هَلْ تُدْفَنُ الْجِنَائِزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ : لَا
أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ قَالَ : فَجَاؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُرِ
أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ ، لِيُصَلِّ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] ، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ الشَّمْسُ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ السَّيْفُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ
لَا أَعْرِفَنَّ] مَا صَلَّيْتُ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمُصَلَّى انْصَرَفُوا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا
فِي الْمَيِّتِ : يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيِّتًا فَقَالَ : وَضِّئُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ كَمَا يُوَضَّأُ الْحَيُّ
يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ
يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ