كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 8 من 20إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمْ
فِي رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِيَّةً
انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ هَلْ أَنْبَتَ
لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ أَوْ لَحَدَدْتُكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَلَمْ يَتَبَيَّنِ احْتِلَامَهُ ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ
أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ
مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ وَمِسعَرٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عُثمَانَ بِمِثلِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ
أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فَرَأَيْتُهَا مُعَلَّقَةً
أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ
يُقْتَلُ السُّحَّارُ وَلَا يُسْتَتَابُونَ
كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ
أَنَّ جُنْدُبًا قَتَلَ سَاحِرًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ
أَنَّ سِنَانًا أُتِيَ بِسَاحِرَةٍ
أَنَّ عَامِلَ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَاحِرَةٍ أَخَذَهَا
فِي السَّاحِرِ إِذَا اعْتَرَفَ
فِي السَّاحِرِ قَالَ : يُقْتَلُ
أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا
أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا
فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ - وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - سَأَلَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ
مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ
يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فِي الْمُرْتَدِّ : يُسْتَتَابُ
فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ فَبَاعَهَا
لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ
لَا تُقْتَلُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ
تُسْتَتَابُ
تُقْتَلُ
لَا تُقْتَلُ
فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ
لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَى [أَيَّامًا
كَانَ أُنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَاهُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنٌ فِي دَارِهِمْ يَعْبُدُونَهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ