كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 7 من 28فِيَ السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالسَّجْدَتَيْنِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا صَلَّى مَرَّةً صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ
أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ : أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ
إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ [إِنْ أَدْخَلَ] أَبَوَاهُ النَّارَ
لَسِقْطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي
أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا مِنْ أَوْلَادِهِمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا حِنْثًا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ
أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ
مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ
أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ . قَالُوا : وَذُو الِاثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَذُو الِاثْنَيْنِ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا كَمَا جَعَلْتَهُ لِلرِّجَالِ
مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ لَنْ يَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا حِنْثًا إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ
مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا حَجَبُوهُ بِإِذْنِ اللهِ مِنَ النَّارِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَهُ ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي الْقَبْرِ ، قَالَا : يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ
إِذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ قُدِّمَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَهَا
إِذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ جُعِلَ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ
إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ ، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَاتَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا
فِي امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : تُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ مَقْبَرَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
صَلِّ عَلَى السِّقْطِ وَسَمِّهِ فَإِنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ
يُصَلَّى عَلَى الصَّغِيرِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ
أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ
السُّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
فِي السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَى خَلْقُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَنْفُوسِ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً
السِّقْطِ إِذَا وَقَعَ مَيِّتًا
إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَطْفَالُنَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى السِّقْطِ
الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
مَا نَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِنَا إِلَّا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ
سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ ، تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا الطَّاهِرُ
تُصَلِّي الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لَا
الْحَائِضُ لَا تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ
يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ ، ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُؤُوسٍ بِالشَّامِ
حَدَّثَنَا عِيسَى عَن ثَورٍ عَن خَالِدِ بنِ مَعدَانَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد زيادة وكيع
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ