كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 6 من 20إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ
لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ
أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ
لَا قَطْعَ فِي بَازٍ سُرِقَ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
كَانَ يَقُولُهُ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يُقْطَعُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ
كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ
يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ ، فَيَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ : سَرَقْتَهُ
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا رَجُلَانِ يَسْعَيَانِ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ
إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةٌ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ فَقَالَ : ابْتَعْتُهَا ، فَلَمْ يُعَيِّنْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ : وَجَدْتُهَا
لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا
مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا
فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ أَو حُدِّثتُ عَنهُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ بِنَحوِهِ
مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
وَكَانَ طَاوُسٌ يَرَى ذَلِكَ [أَيْضًا
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ بِكِتَابِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ لِفُلَانَةَ - أُمِّهِ
لَيْسَ عَلَى مَنْ دَعَى لِغَيْرِ أُمِّهِ حَدٌّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ عَن سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ عَن حَمَّادٍ مِثلَهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : عَشَرَةٌ
ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا
إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ قَالَ : كَانَ رَجُلًا
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ
رَجُلَانِ
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : رَأَيْتَهُ يَشْرَبُهَا
ضُرِبَ ابْنٌ لَهُ فِي الشَّرَابِ ، وَطِيفَ بِهِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا رُبُعَ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ