كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 6 من 28ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ أُمَّهُ النَّصْرَانِيَّةَ تَمُوتُ
مَاتَتْ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ
مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَتْبَعْهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ لِي : اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي
فَأَمَرَنِي بِالْغُسْلِ
مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ - فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ - وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً - فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ
وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَرَقَ أَوْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا
نُهِيتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلَا سَلَقَ وَلَا خَرَقَ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ
فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ جُعِلَ فِي زِبِّيلٍ
قُلْتُ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَالَ عُمَرُ لِابْنِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إِذَا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَاحْرِفْنِي
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ الْقِبْلَةَ إِذَا حُضِرَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْتِ
حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ : أُرَاهُ عَمَلَكَ ؟ فَقَالَ : أَجَلْ
إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهِ الْمَيِّتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ الْمَيِّتُ امْرَأً مُسْلِمًا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ ، [وَمَسَاءٍ بِهَا
كَانَ شُرَيْحٌ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يَأْخُذَانِ غَيْرَ طَرِيقِ الْجِنَازَةِ
خَرَجْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي جِنَازَةٍ ، فَأَخَذَ غَيْرَ طَرِيقِهَا فَعَارَضَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارٍ
أَوْصَى عُرْوَةُ أَنْ لَا يُقْبَرَ فِي الْبَقِيعِ
أَنَّ خَيْثَمَةَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ قَوْمِهِ
قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ : ادْفِنُونِي مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ادْفِنُونِي عِنْدَ قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلِّمْ
قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ : الرَّجُلُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ
يُصَلَّى عَلَى الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَعَلَى النُّفَسَاءِ مِنَ الزِّنَى
أَيْ بُنَيَّ ، صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ
إِنَّمَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَدَبًا لَهُ
مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا التَّابِعِينَ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا
إِنَّ لِيَ جَارًا مِنَ الْخَوَارِجِ مَاتَ ، أَأَشْهَدُ جِنَازَتَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ نَفْسَهُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا الصَّلَاةُ سُنَّةٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى
إِذَا حَمَلَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، وَيُسَبِّحُ مَا حَمَلَهُ
إِذَا حَمَلْتَ الْجِنَازَةَ فَسَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهَا
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَقْبَلُوا بِسَبْيٍّ ، فَكَانُوا إِذَا أَمَرُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلَّوْا ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوهُمْ لَمْ يُصَلُّوا
إِذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِيَ السَّوْقِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ