كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 5 من 20فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَأُمُّهُ مُشْرِكَةٌ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ
إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ عُنُقَ سَارِقٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ
إِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ أُقِيمَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ
إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ
يُقْتَلُ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عُنُقَ قِينَاسَ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَعَفَا وَأَشْهَدَ
فِي النَّبَّاشِ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ النَّبَّاشِ
فِي النَّبَّاشِ ، قَالَ : يُقْطَعُ
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ
لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَبْرِ بَابٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ نَبَّاشًا
أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ
النَّبَّاشُ لِصٌّ فَاقْطَعْهُ
يُقْطَعُ سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ أَحْيَائِنَا
فِي النَّبَّاشِ : يُقْطَعُ
لَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّبَّاشِ
أُتِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بِقَوْمٍ يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ
أَنَّ عَلِيًّا أَمْضَى ذَلِكَ
فِي إِمَامٍ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَجَهِلَ فَقُطِعَ يَسَارُهُ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ
إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ
إِذَا جَاؤُوا جَمِيعًا مَعًا فَالزَّوْجُ أَجْوَزُهُمْ شَهَادَةً
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
حَدَّثَنَا ابنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ