كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 4 من 20فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثَمَّ يَقْذِفُهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَمَّ قَالَ لَهَا : زَنَيْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا
الْبَائِسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَعْجَلْتُمُوهُ . فَجَلَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ
لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
يُضْرَبُ
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ
لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ
فِي الرَّهْنِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا
إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا [لَا ] يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبَ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ
فِيمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ
سَأَلْتُهُ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ
اقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌ زَنَى بِابْنَتِهِ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ الْفَرِيضَةَ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَلَّا يُبْلَغَ فِي تَعْزِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا فِيهِ
التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ السَّوْطِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسُبُّ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَبَبْتَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ فُلَانٍ
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ
سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ فِيمَا اعْتُرِفَ عِنْدَهُ إِلَّا الْحُدُودَ
هِيَ طَالِبَةُ حَقٍّ ، كَيْفَ تَقُولُ
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ : إِنَّ هَذَا زَنَى بِي
فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خِرَبِ مُرَادٍ
يُدْرَأُ عَنْهُ
يُدْرَأُ عَنْهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشِّرْكِ