كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 3 من 20يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ
لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ
لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اجْتَنِبْ - أَوْ تَنَحَّ - عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ
هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ
شَهِدَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَّهُمَا زَنَيَا ، وَأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ
أَنَّ أُنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي زِنًى
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ
مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ
إِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ثُمَّ يَجْحَدُ
أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا
أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ
إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ نَبِيطِ أَهْلِ الشَّامِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّصَارَى اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا
إِذَا اسْتَكْرَهَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَةَ قُتِلَ
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الرِّيحِ حَدًّا
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الرِّيحِ
أَنَّ ذَا قَرَابَةٍ لَمَيْمُونَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَتْ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ
أُتِيتُ بِرَجُلٍ وُجِدَتْ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ
لَا حَدَّ فِي رِيحٍ
قَرَأَ عَبْدُ اللهِ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَنَى بِي فُلَانٌ
يُجْلَدُ حَدَّيْنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ : أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِكِ
فِي رَجُلٍ قَالَ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى ، قَالَ : وَبِمَنْ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فُلَانًا زَنَى بِفُلَانَةٍ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ جُلِدَ حَدَّيْنِ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى
كَانَ الَّذِي لَاعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ
حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ ، لِأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ عِنْدَهُ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ سَكْرَانَ مِنَ الْخَمْرِ فِي رَمَضَانَ
إِذَا سَكِرَ الْإِنْسَانُ ؛ تُرِكَ حَتَّى يُفِيقَ
إِذَا سَكِرَ الْإِمَامُ جُلِدَ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَاعِدًا ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ