كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 27 من 28كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا قَبَاءٌ وَلَا عِمَامَةٌ
وَأَوْصَانِي أَبِي بِذَلِكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَثَوْبٍ مُمَشَّقٍ
ضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرْمَلِ
أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ
فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَصَّرٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ
أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَا تَعْتَدُوا
كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ
لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ
كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ
أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ
إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
إِذَا مُتُّ فَاغْسِلِي مُلَاءَتَيَّ هَاتَيْنِ وَكَفِّنِينِي فِيهِمَا
لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ
أَنَّ حَمْزَةَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ
لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّهُ أَوْصَى : كَفِّنُونِي فِي بُرْدَيْ عَصْبٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، أَحَدُهَا بُرْدٌ حِبَرَةٌ
لَا تُحَنِّطُونِي بِمِسْكٍ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِأَمَةٍ لَهُ : إِنِّي أُرَاكِ تَلِينَ حِنَاطِي
لَا بَأْسَ بِالْعَنْبَرِ فِي الْحَنُوطِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمِسْكَ لِلْمَيِّتِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَيَقُولُ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَكْرَهُونَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي الْحَنُوطِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : أَيُقَرَّبُ [مِنَ] الْمَيِّتِ الْمِسْكُ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ أَيُطَيَّبُ الْمَيِّتُ بِالْمِسْكِ
هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ مَيِّتًا بِمِسْكٍ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ أَوْ سُكٍّ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحْشَى مِنَ الْمَيِّتِ لِمَا يَخَافُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ