كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 26 من 28فِي الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ : تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ
وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا
مَشَطْتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
إِذَا غُسِّلَتِ الْمَرْأَةُ ذُوِّبَ شَعَرُهَا ثَلَاثَ ذَوَائِبَ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحَقْوٍ وَلِفَافَتَيْنِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ
الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا إِلَّا حَدِيثًا
لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ
أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ
لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً
سَأَلْتُ مَيْمُونًا : عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ
لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأْ
هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُ كَانَ يُسْمِعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ [ثَلَاثًا
مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا
كُفِّنَ عُمَرُ وَحُنِّطَ وَغُسِّلَ
كَانَ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ
إِذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ
الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ
أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ
ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الشَّهِيدِ حَدَّثَ بِحَدِيثِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ
فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهْلٌ : غُسِّلَ
حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ عَابِسٍ يُحَدِّثُ قَيسَ بنَ أَبِي حَازِمٍ عَن عَمَّارٍ
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ
إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ
لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ
كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ
كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ
ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ