كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 25 من 28غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ حَلُّوا أَكْمَامَهُمْ
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ ، وَأَنْ يَلِيَنِي أَصْحَابِي
إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ مَيِّتًا وَحَنَّطَهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ
أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحَسَّنْ كَفَنُهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثَمَنَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
كَانَ يُحَبُّ حُسْنُ الْكَفَنِ
لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ شَيْءٌ
ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا
عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبَيَاضِ
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ
خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ
أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يُعْجِبُهُ الْكَفَنُ الصَّفِيقُ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ الثِّيَابِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ كَتَّانًا
غَسْلُهُ وِتْرٌ ، وَتَجَمِيرُهُ وَثِيَابُهُ
تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا
تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتْرًا
أَنَّهُمَا كَانَا يُجَمِّرَانِ ثِيَابَ الْمَيِّتِ وِتْرًا
مَا شِئْتَ
يُجَمَّرُ الْمَيِّتُ وِتْرًا
إِذَا جَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا
تَجْمِيرُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ
تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسَهَا إِيَّاهُ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ ، إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُجَمَّرَ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُلْبَسُ
لَا تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَّا ثِيَابُهُ
إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي وَكَفِّنُونِي وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ غَسَّلَ ابْنَتَهُ
غَسَّلَ أَبُو قِلَابَةَ ابْنَتَهُ
يُعَمَّمُ كَمَا يُعَمَّمُ الْحَيُّ
نَعَمْ ، كَانَتْ تُخَمِّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، ثُمَّ تُفْضِلُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتَفْرِشُهُ فِي مُؤَخِّرِهَا
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ
يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ الَّذِي قَدْ سَعَى فِي خِرْقَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَفَوْقَهُ شَيْءٌ
تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَا ، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
فَأَمَرَهُمُ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي بَقِيرٍ وَلِفَافَتَيْنِ
يُكَفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ
يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ
يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ
فِي السِّقْطِ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِمَارٍ
يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى
يُكَفَّنُ السِّقْطُ فِي خِرْقَةٍ
يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ
تُشَدُّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الثِّيَابِ
تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا