كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 21 من 28كَانَ يَكْرَهُ الشَّقَّ فِي الْقَبْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَدُوا لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ
انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ
لَحَدْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسِّلَ [الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ] الْمَيِّتَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ
أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ
مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ
مَا صَفَّتْ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ
لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ شَفَعَ لَهُ أَرْبَعُونَ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ بِمِنًى عَلَى جَمَلٍ فَقَالَ : لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ
سَابُّ الْمَيِّتِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ
لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ
أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَاتِهِ
أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ أَتَى الْجِنَازَةَ عِنْدَ أَهْلِهَا
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ : تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ
تُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ
قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ وَلَا يُغَسِّلُونَهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ
خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ فَشَهِدَهَا الْحَسَنُ ، قَالَ : فَرَأَى قَوْمًا ازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ
شَهِدْتُ جِنَازَةً فِي الْأَسَاوِرَةِ فَازْدَحَمُوا عَلَى الْجِنَازَةِ
يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى إِذَا صَلَّى
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَى عَلَى فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ يَمُوتُ
أَغْمَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ رَجُلٍ
قَالَ عُمَرُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ لِابْنِهِ : إِذَا قُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِي
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَغْمِضُوا أَعْيُنَهُمْ إِذَا مَاتُوا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ
لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ عَلَى حَدِّ سَيْفٍ حَتَّى تُخْتَطَفَ رِجْلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي الْجَبَّانَةِ
لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَيَّ