كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 20 من 20اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتْ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا
أَنَّ فَاطِمَةَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا
أَنَّهُمَا كَانَا يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي الْحَيِّ إِذَا زَنَيْنَ
أَدْرَكْتُ أَشْيَاخَ الْأَنْصَارِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ يَضْرِبُونَهَا
أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ كَانَ يَجْلِدُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ
كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى خَدَمِهِمْ إِذَا زَنَيْنَ يَجْلِدُونَهُنَّ فِي الْمَجَالِسِ
أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ ، قَالَ : وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا
إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قَطَعْتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ يَدًا وَرِجْلًا
انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ فِي قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ كَالْبَهِيمَةِ
السُّنَّةُ الْيَدُ
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ
أَيُقْطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يُحْبَسُ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِيَ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ؛ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ثُمَّ قُذِفَتْ : جُلِدَ قَاذِفُهَا
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ : فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى تُعْتَقَ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ
لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ شَيْءٌ
أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قُذِفَتْ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ
يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَةٍ وَابْنُ أُمِّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصَّرِيحَةِ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلًا قَذَفَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقْ
أَنَّ عَدِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنِ اجْلِدْهُ الْحَدَّ
لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا [عَلَى] الْمُسْتَلِبِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ رَفَعَهُ بِنَحوِهِ
أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ يَقْطَعُ فِي الْخُلْسَةِ
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْخُلْسَةِ
أَنَّ غُلَامًا اخْتَلَسَ طَوْقًا ، فَرُفِعَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ عَلَيْهِ