كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 2 من 20سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَى ، كَمْ يُرَدُّ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ أَشْعَرَ ذِي عَضَلَاتٍ فِي إِزَارِهِ ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ
حَلْقُ الرَّأْسِ فِي الْعُقُوبَةِ
إِيَّايَ وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ
مَنْ مَثَّلَ بِالشَّعْرِ
جَعَلَهُ اللهُ طَهُورًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَلْقِ
أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَمَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
إِذَا زَنَى الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الثَّيِّبِ
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ
أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَمَ
وَكَانَ عَلِيٌّ يَرْجُمُ وَيَجْلِدُ
الشَّيْخَانِ الثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ
عَلَى الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى الرَّجْمُ
فِي الْبِكْرِ إِذَا زَنَى
أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى رَجُلًا وَامْرَأَةً حَوْلًا
أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَدَكَ
جَلَدَ عُثْمَانُ امْرَأَةً فِي زِنًى
أَنَّ عَلِيًّا نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى إِلَى خَيْبَرَ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ مِنْ هَمْدَانَ فَضَرَبَهَا
أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ
قُلْتُ لَهُ فِي زَمَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ مِنْ أَيْنَ يُنْفَى فِي الزِّنَى
أُتِيَ عُمَرُ بِابْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا ، فَقَالَ : مَنْ شُهُودُكَ
أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ الْغَامِدِيَّةُ ، فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَى ، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًى
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهَا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَلْعَنُوهَا
أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ حَامِلٌ فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِهَا فَلُفَّتْ فِي عَبَاءَةٍ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ ، فَحَبَسَهَا حَتَّى وَضَعَتْ
أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الزِّنَى زِنَاءَانِ : زِنَى سِرٍّ وَزِنَى عَلَانِيَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَى أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا
قُلْتُ لِلْحَكَمِ : مَا رَجْمُ الْإِمَامِ
مَا رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ