كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 19 من 20كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ أَمَرَتْ بِهَا أُمِّي فَذُبِحَتْ حِينَ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ
لَا تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ ، فَضَرَبَهُ عَلَيْهِ
يُضْرَبُ الْحَدَّ وَلَا يُلَاعِنُ
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
حَدٌّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ فَقَالَ : لَا يُجْلَدُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
لَا بَأْسَ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالشَّيْءُ
لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ قَذْفًا
لَيْسَ بِقَذْفٍ
الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا النَّيْطَةُ وَاللِّيطَةُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالْوُضُوءِ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْمَرَضِ ، وَطُولِ التَّعْنِيسِ
الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ
الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ
لَا تَقْطَعْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بَعْدَ ضَرْبِكَ إِيَّاهُ
مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ؛ فَهُوَ كَذَّابٌ
الْمِحْنَةُ فِي الضِّنَّةِ أَنْ تُوعِدَهُ ، وَتُجْلِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا
فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ بَعْدَ مَا جُلِدَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
لَا امْتِحَانَ فِي حَدٍّ
رَوِّعِ السَّارِقَ ، وَلَا تُرَاعِهِ
لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَهُ
حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
يُضْرَبُ الْمُكَاتَبُ حَدَّ الْعَبْدِ حَتَّى يُعْتَقَ
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا قَالَ : يُضْرَبُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
حَدُّهُ حَدُّ الْعَبْدِ
إِذَا نَفَى [الرَّجُلُ] الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ
لَا تُجْلَدُ الْأَمَةُ حَتَّى تُحْصَنَ
إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَزَوَّجَ
لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُوكَ عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ
لَا تُطَهِّرْ فِي الْحَيِّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَ قَوْمِهِ ؛ يُطَهِّرُهُنَّ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ ؛ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
اذْهَبْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ