كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 18 من 28أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ [قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ] بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ؛ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ
لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ
يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا
إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَتَيَمَّمُ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ
لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا تُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ
صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا
أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا
صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُسْمِعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ [لَهُ] جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : تَقَدَّمْ ، فَكَبِّرْ عَلَيْهَا ثَلَاثًا
أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا
كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلْعَدَانَ خَمْسًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا
كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَتَعَالَوْا نَجْتَمِعْ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا ، فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا ، إِنَّمَا قُمْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ وَاثِلَةَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
أَنَّ سُوَيْدًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَنَّ مُحَمَّدًا كَبَّرَ أَرْبَعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
كُنَّا نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسًا وَسِتًّا
كَبَّرَ عَلِيٌّ فِي سُلْطَانِهِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ عَن عُثمَانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى الْمَيِّتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى عَلِيٍّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا