كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 17 من 28نَعَمْ ، أَلَسْتَ فِي صَلَاةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
سَلِّمْ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
تَسْلِيمُ السَّهْوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلَّى ابْنُ سِيرِينَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً - فَأَسْمَعَ - عَلَى الْجِنَازَةِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَآخِرُهَا عَنْ يَسَارِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ
يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَيَرُدُّ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ حِينَ فَرَغَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ
أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى بِالْحَمِيمِ
يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ
إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ
لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يَقْضِي
يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يُصَلِّي عَلَيْهَا
لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ أَوْ ظُفُرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ ، أَيُخْتَنُ
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِمُوسَى
أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا ثَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعَرٍ أَوْ ظُفُرٍ أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ
رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً
أَنَّهُ كَانَ يُسْمِعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
اقْرَأْ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ