كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 16 من 28يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا
هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : احْفَظُوا
أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ ؟ [قَالَ] : فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِي عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِي جِنَازَةٍ
يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
لَا ، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
كَانَ يُقَالُ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مَالِكِ بنِ مِغوَلٍ عَن طَلحَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَهُمْ إِذْنًا ، وَيَقُولُ : مَا سُلْطَانُهُمْ عَلَيْنَا
أَهُمْ أُمَرَاءُ عَلَيْنَا
امْشِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَا شِئْتَ
أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَلَى الْقَبْرِ
فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ
مَا أَنْتَ بِعَادِلٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا وَجَدْتَ أَمْثَلَهُمَا عِنْدَ اللهِ أَيْسَرَهُمَا ، فَاجْلِسْ فِي قِيَامِ الْجِنَازَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُجْلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْقَبْرِ
أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَيَجْلِسَانِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلًا آخَرَ يَجْلِسَانِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى وُضِعَتْ إِلَى الْأَرْضِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ
وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ؟ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى وُضِعَتْ
إِذَا وُضِعَ السَّرِيرُ فَاجْلِسْ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَحِبَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
إِذَا كُنْتُمْ مَعَ جِنَازَةٍ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ
كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
مَشَيْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْقَبْرِ قَامُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَبِعَ جِنَازَةً تُحْمَلُ ، فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَحُوِّلَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ
إِنِ اسْتَطَعْتَ فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيُمْنَى
لَا تُبَالِي بِأَيِّ جَوَانِبِ السَّرِيرِ بَدَأْتَ
أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : إِذَا أَنَا مُتُّ فَانْفُضْنِي نَفْضَةً أَوْ نَفْضَتَيْنِ
لَا تُقْعِدُونِي
انْفُضِ الْمَيِّتَ وَلَا تَكُبَّهُ
لَا تُحَرِّكْ رَأْسَ الْمَيِّتِ
صَلَّيْتُ مَعَ وَاثِلَةَ عَلَى سِتِّينَ جِنَازَةً مِنَ الطَّاعُونِ ، رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
صَلَّيْتُ خَلْفَ مَكْحُولٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ