كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 15 من 20فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَمَّارٍ بِنَحوِهِ
خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ ، فَنَزَلُوا بِهِ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا
فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلَاعِنُ الْمُسْلِمَ
فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ
فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ
يُضْرَبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْمُلَاعَنَةُ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
إِذَا أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ
لَا يُضْرَبُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ
إِنْ لَاعَنَتْهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ
تُحْبَسُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ
إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ