كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 14 من 20لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ
أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ الْحَدَّ
إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُزِّرَ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
أَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَضَمَّنَهُ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ
فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ
يُعَزَّرُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ
فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا
بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ
سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ
فِيمَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالْغُلَامَ
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامًّا
فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ الْحِجَارَةُ الَّتِي رُجِمَ بِهَا
مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَمْ تَقُمْ لَهُ قِيَامَةٌ
فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
اقْتُلُوا الْفَاعِلَ بِالْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ
فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ
لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ
مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ
لَأَنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْهُ
أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا كَانَتْ تُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ
ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ
أُتِيتُ وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ : مَا تَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيِّبٍ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ
بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى مَعَ عُمَرَ إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِي
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : زَعَمَ فُلَانٌ أَنَّكَ زَانٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ