كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٦٧)
صفحة 14 من 28إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ
إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ
إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ
تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا
إِنِّي لَمْ أَبْكِ وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ
إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ
إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ
يَا وَيْحَهُنَّ إِنَّهُنَّ لَهَاهُنَا حَتَّى الْآنَ ، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ
كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَكِنْ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ
إِنْ بَكَتْ بَاكِيَةٌ أَوْ دَمَعَتْ عَيْنٌ فَلَا بَأْسَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي السُّوقِ فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْرٌ ، فَأَطْلَقَ حُبْوَتَهُ
رُخِّصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ
إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ عَن أَبِي مَسعُودٍ وَثَابِتِ بنِ يَزِيدَ نَحوَهُ
دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن وَهبِ بنِ كَيسَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ عَطَاءٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ يَبْكِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَرُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ أُعَزِّيهَا بِأَخٍ لَهَا مَاتَ فِي مَكَانٍ ، فَحُمِلَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَدُفِنَ فِي مَكَانٍ آخَرَ
تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ
أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ قَالَ : فَحُمِلَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَبَعَثَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبَا
يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ، أَلْقِهِمَا
رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ يَمْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نِعَالِهِمَا
كَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
يُجْزِئُ الْمَيِّتَ فِي الْغُسْلِ كَمَا يُجْزِئُ الْجُنُبَ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الْآبَارِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمَقَابِرِ
سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الْقَوْمِ يَصُفُّونَ عَلَى الْجِنَازَةَ فَيْجِيءُ الرَّجُلُ
أَنَّ عُمَرَ انْتَظَرَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ بِالصَّلَاةِ عَلَى عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
صَلَّى الشَّعْبِيُّ عَلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ : إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ غَسْلِهِ
إِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أُجْرِيَ عَلَيْهِ الْمَاءُ
فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغَسْلِ
قُلْتُ لِحَمَّادٍ : الْمَيِّتُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَمَا يُفْرَغُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن بَعضِ الكُوفِيِّينَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
يُغَسَّلُ مَرَّتَيْنِ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ سَالِمًا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ
كَانَ سُوَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا
صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيمَا بَقِيَ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ [مِنْ تَكْبِيرِ] الْجِنَازَةِ
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ