كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 12 من 20أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِهِ وَلَم يَذكُر فَأَتَوا بِهَا النَّبِيَّ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْسِمُ سِلَاحًا فِي الرَّحْبَةِ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ
لَا حَدَّ فِي غُلَامٍ افْتُرِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ
مَنْ قَذَفَ صَغِيرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ حَسَمَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ اللُّصُوصَ وَيَحْسِمُهُمْ وَيَحْبِسُهُمْ وَيُدَاوِيهِمْ
مِنَ السُّنَّةِ حَسْمُ السَّارِقِ
احْسِمْهُ ، فَقَالَ] : إِنَّكَ بِهِ لَرَحِيمٌ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَزِيدَ ابنِ خُصَيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ رَفَعَهُ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ وَقَدْ زَوَّجَهَا
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ
رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَرَقَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ
قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ
فَلَعَلَّكَ اخْتَلَسْتَهُ - لِكَيْ يَقُولَ : لَا - حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ
شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا
فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا
فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا حُرًّا
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ
لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ
إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ