كتاب الحدود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٩٥)
صفحة 10 من 20إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ ؛ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ : لَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً
إِذَا سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَى
تُقْطَعُ يَدُهُ
الْحَدُّ لَا يُؤَخَّرُ ، لَكِنْ إِنْ جِئْتَ بِبَيِّنَةٍ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى شُهُودًا غَيْبًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبَةٍ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ
أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ
كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى بِالسَّارِقِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً ! فَقَالَ : مَا إِخَالُهُ سَرَقَ
شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ قَدِ اعْتَرَفَ
إِذَا قَتَلَ السَّكْرَانُ قُتِلَ
أَنَّ سَكْرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
يُقْتَلُ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ
إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ
سَأَلْتُ حَمَّادًا وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمِّهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الأَسوَدِ بنِ هِلَالٍ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ وَجُلِدَ مِائَةً
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ
لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ
فِي الْغُلُولِ إِذَا وُجِدَ عِنْدَ رَجُلٍ
لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ
أَنَّهُ دَعَا بِسَوْطٍ فَدَقَّ ثَمَرَتَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أَصَابَ حَدًّا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ : دُونَ هَذَا
تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي الْمَسَاجِدِ
إِذَا سَرَقَ عَبْدِي مِنْ مَالِي
أَتَيْتُ عُمَرَ بِغُلَامٍ لِي فَقُلْتُ : اقْطَعْهُ ، قَالَ : وَمَا لَهُ
جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَاقْطَعْهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَلِي صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ