الفهارس الموضوعية←الحيض←كفارة الوطء في الحيض

كفارة الوطء في الحيض

١٤٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
السنن الكبرىصحيح
ج1 ص181

كتاب الطهارة — ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص228

كتاب عشرة النساء — ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص229

كتاب عشرة النساء — ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص229

كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص230

كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص230

كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على قتادة فيه

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج1 ص171

كتاب الطهارة — الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج10 ص428

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج10 ص429

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←