كفارة الوطء في الحيض
١٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب في إتيان الحائض
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الطهارة — باب في إتيان الحائض
إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ
كتاب الطهارة — باب في إتيان الحائض
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
كتاب النكاح — باب في كفارة من أتى حائضا
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — باب في كفارة من أتى حائضا
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ
كتاب الطهارة — باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض والاستحاضة — باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أبواب التيمم — باب في كفارة من أتى حائضا
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الطهارة — باب من قَالَ عليه الكفارة
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الطهارة — باب من قَالَ عليه الكفارة
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الأيمان والنذور — من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ