كفارة الوطء في الحيض
١٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب العين — سعيد بن جبير عن ابن عباس
يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً
كتاب الأيمان والنذور — من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب الحيض — باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على قتادة فيه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على خصيف
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كتاب عشرة النساء — ذكر الاختلاف على خصيف
فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً
كتاب عشرة النساء — خالفه محمود بن خالد
وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ
باب الحيض
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
باب الحيض
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ