إهلال الحائض بالحج والعمرة
٢٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وصفنا فيه بعد تقدمتهم الإهلال بعمرة
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلْيَفْعَلْ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال الحج على العمرة من أهل بها ومن ساق الهدي قبل ذلك
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ
كتاب الحج — ذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ
كتاب الحج — ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به
اغْتَسِلِي ، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، وَأَحْرِمِي
كتاب الحج — ذكر جواز اشتراك النفر في البقرة الواحدة في الحج
هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
كتاب الصلاة — إزماع المسافر إقامة أربعا
فَأَذَّنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَطَافَ بِهِ
كتاب المناسك — باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ
كتاب المناسك — باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ
كتاب المناسك — باب بيان أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب
اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
كتاب المناسك — باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
مَا لَكِ أَنَفِسْتِ
كتاب المناسك — التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق
أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَهَا جَارِيَةٌ تُمَشِّطُهَا يَوْمَ النَّحْرِ
كتاب المناسك — باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ فِي ذِي الْحِجَّةِ
كتاب المناسك — باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
كتاب المناسك — باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ
كتاب المناسك — باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
حِضْتُ فَاعْتَمَرْتُ بَعْدَ الْحَجِّ ، ثُمَّ لَمْ أَصُمْ ، وَلَمْ أُهْدِ
كتاب المناسك — باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ
باب السين — جابر بن عبد الله عن سراقة بن مالك
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ
باب السين — جابر بن عبد الله عن سراقة بن مالك
إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ
باب السين — جابر بن عبد الله عن سراقة بن مالك
لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أَفِي الْخَيْبَةِ ؟ إِنِّي أَرَاكِ لَحَابِسَتَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا ذَلِكَ