الفهارس الموضوعية←إزالة النجاسة←إزالة النجاسة بالماء

إزالة النجاسة بالماء

٦٥٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح ابن حبان
ج4 ص241

كتاب الطهارة — باب تطهير النجاسة

حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص242

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره

لِتَحُتَّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص243

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض

حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص244

كتاب الطهارة — ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان

دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص245

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها

دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص246

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوه أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص248

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا

إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج12 ص474

كتاب الحظر والإباحة — ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسود البهيم من الكلاب

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص212

كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص215

كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص215

كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص216

كتاب الوضوء — إهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص378

كتاب الوضوء — باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده

حُتِّي ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص381

كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب

إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص381

كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب

إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةحسن
ج1 ص381

كتاب الوضوء — باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع

اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج1 ص384

كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية من الثوب

إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةحسن
ج1 ص385

كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية من الثوب

رُشُّوهُ رَشًّا ؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةصحيح
ج1 ص386

كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةصحيح
ج1 ص387

كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←