إزالة النجاسة بالماء
٦٥٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب تطهير النجاسة
حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره
لِتَحُتَّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ
كتاب الطهارة — ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان
دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها
دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوه أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه
إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلَاءِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا
إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسود البهيم من الكلاب
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الوضوء — إهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الوضوء — باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
حُتِّي ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ
كتاب الوضوء — باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع
اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية من الثوب
إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ
كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية من الثوب
رُشُّوهُ رَشًّا ؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ
كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
كتاب الوضوء — باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع
هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا